٣ - أن الأصل عصمة الدم فلا يستباح بأمر مختلف فيه.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن الاحتجاج بمشاركة النكاح الفاسد للنكاح الصحيح: بأن ما ذكروه حاصل بالوطء وليس بالعقد كحصوله بوطء الشبهة.
القطعة الثانية: خروج النكاح الباطل:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - بيان المراد بالنكاح الباطل.
٢ - مثاله.
٣ - خروجه.
الشريحة الأولى: كيان المراد بالنكاح الباطل:
النكاح الباطل ما أجمع على بطلانه وهو ما اختل ركنه.
الشريحة الثانية: المثال:
مثال النكاح الباطل: نكاح أم الزوجة.
الشريحة الثالثة: الخروج:
وفيها جملتان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: الخروج:
خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان لا خلاف فيه.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان: أنه لا يعتبر نكاحا.
الفقرة الثالثة: بلوغ الزوجين:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.