الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:
١ - القبلة.
٢ - الضم.
٣ - اللمس.
٤ - الجس.
٥ - النظر.
٦ - الكلام.
الفرع الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج ما عدا الوطء بشرط الوطء: ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنكتها) (١).
المسألة الرابعة: شروط اعتبار الوطء زنا:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - كون الوطء في فرج.
٢ - كون الفرج أصليا.
٣ - كون الفرج من آدمي.
٤ - كون الآدمي حيا.
٥ - كون الوطء حراما محضا.
الفرع الأول: كون الوطء في فرج:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون الوطء في فرج ما يأتي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/٢٤٢٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.