١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
زنا الأصول بحلائل الفروع يبطل نكاحهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الفروع بزنا الأصول بحلائلهم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء، وهي مطلقة فتشمل الوطء الحرام.
٢ - ما تقدم في توجيه بطلان نكاح الأصول بالزنا بالفروع.
المسألة الثالثة: أثر الزنا عدى نكاح المزني بها:
وفيه فرعان هما:
الفرع الأول: بيان الأثر:
الزنا بالمرأة لا يبطل نكاحها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان نكاح المزني بها بالزنا ما يأتي:
١ - القياس على وطء الشبهة.
٢ - أنها ليست داخلة في المحرمات فتبقى على أصل الإباحة.
(١) سورة النساء، الآية: [٢٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.