الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالسقوط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بسقوط حد القذف بالإسقاط: أنه حق لآدمي وحقوق الآدميين كلها تسقط بالإسقاط، ولا دليل على إخراج حد القذف منها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة القائلين بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأن الحدود التي لا تسقط بالإسقاط هي الحدود التي لله بخلاف ما كان حقا للآدميين، وهو محل الخلاف.
المسألة الثانية: المسقطات:
وفيه خمسة فروع هي:
١ - الإسقاط.
٢ - الموت.
٣ - زوال الإحصان.
٤ - جنون المقذوف بعد وجوب الحد له.
٥ - لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب.
الفرع الأول: الإسقاط:
وقد تقدم ذلك في السقوط.
الفرع الثاني: الموت:
وقد تقدم ذلك في المطالبة بالحد بالنيابة عن المقذوف.
الفرع الثالث: زوال الإحصان عن المقذوف:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة زوال الإحصان.
٢ - سقوط الحد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.