١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم توجب إلا حدا واحدا ولم تفرق بين قذف الواحد والجماعة.
٢ - أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد قذفة المغيرة إلا حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة.
٣ - أن قذف الجماعة بكلمة واحدة قذف واحد فلم يوجب أكثر من حد كقذف الواحد.
٤ - أن العار يزول عن المقذوفين بحد واحد؛ لأن الكذب يظهر به فلا يزاد عليه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه يجب لكل واحد حد: أن كل واحد مقذوف فيجب الحد لكل واحد كما لو قذف كل واحد وحده.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو الاكتفاء بحد واحد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب حد واحد أن أدلته أظهر.
(١) سورة النور، الآية: [٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.