٢ - أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية.
٣ - أن قطع اليدين يفوت المنفعة بهما كاملة، فلا يمكن الأكل ولا الشرب ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس وهذا بمنزلة الإهلاك للمقطوع فلا يجوز.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقطع بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد ناقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) (١).
٢ - بها ورد أن عمر قطع بعد يد ورجل (٢).
٣ - أن ما زاد على المقطوع الثاني: يقطع في القصاص فيقطع في السرقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقطع بعد الثانية: أنه أقوى أدلة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
(١) سنن الدارقطني، كتاب الحدود / ٣/ ١٨١.(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحدود، ٣/ ١٨١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.