الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:
١ - فعل علي - رضي الله عنه - (١).
٢ - أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:
١ - أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.
٢ - أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عما ورد عن علي.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا ٨/ ٢٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.