الفرع الأول: بيان الحالة:
حالة القتل إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون القتل بعد قطع اليدين والرجلين: أنه قبل استكمال قطعها يوجد محل لتنفيذ القطع وهو العضو الباقي.
المسألة الثانية: القتل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في قتل السارق إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه على قولين:
القول الأول: أنه يقتل.
القول الثاني: أنه يحبس ولا يقتل.
وفيه أمران هما.
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقتل بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل السارق بعد قطع اليدين والرجلين (١).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ٨/ ٢٧٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.