١ - المراد بالتكليف.
٢ - الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالتكليف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المراد بالتكليف.
٢ - التوجيه.
٣ - صورة الحرابة من غير المكلف.
الفرع الأولى: بيان المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: العقل والبلوغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ) (١).
الفرع الثالث: صورة وقوع الحرابة من غير المكلف:
يتصور وجود الحرابة من غير المكلف بالمشاركة لغيره.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
الفرع الأولى: الاشتراط:
تكليف المحارب شرط لتطبيق أحكام الحرابة عليه، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم تطبق عليه.
وجه اشتراط التكليف لتطبيق أحكام الحرابة: الحديث المتقدم في المراد بالتكليف.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا / ٤٣٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.