الجزئية الأولى: بيان ما يقتل به:
يكون القتل بأسهل وسائله وأسرعها إزهاقا.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على القتل بالأسهل: حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (١).
الجانب الرابع: اعتبار المكافأة للقتل:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كالولد لعبد، والذمي، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار مكأفاة المقتول للقاتل في الحرابة على قولين:
القول الأول: أنها تعتبر.
القول الثاني: أنها لا تعتبر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باعتبار المكأفاة للقتل في الحرابة بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) (٢).
(١) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح/ ١٩٥٥.(٢) صحيح البخاري/ باب كتابة العلم/ ١١١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.