الجانب الثاني: موالاة القطع:
وفيه جزءان هما:
١ - صفة الموالاة.
٢ - الموالاة.
الجزء الأول: صفة الموالاة:
موالاة القطع: أن يكون في وقت واحد فلا ينتظر بقطع العضو الثاني برء العضو الأول.
الجزء الثاني: الموالاة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان حكم الموالاة.
٢ - التوجيه.
٣ - الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص.
الجزئية الأولى: حكم الموالاة:
موالاة القطع في الحرابة واجب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب موالاة القطع في الحرابة ما يأتي:
١ - أن عطف الأرجل على الأيدي جاء بالواو وهي تقتضي الجمع، وترك الموالاة نرك لهذا المقتضى فلا يجوز.
٢ - أن قطع الأيدي والأرجل عقوبة واحدة فلا تفرق.
الجزئية الثالثة: الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص:
الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص في الموالاة: أن القطع في الحرابة عقوبة واحدة فلا تفرق، والقطع في القصاص عقوبات فيجوز تفريقها.
الأمر الخامس: مقدار المال الذي يقطع به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.