الأمر الأول: توجيه الدفع عن النفس:
وجه وجوب الدفع عن النفس ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١).
وذلك أن عدم الدفع عن النفس من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
٢ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٢).
وذلك أن عدم دفع الصائل من أسباب قتل النفس.
الأمر الثاني: توجيه الدفع عن الأهل:
وجه وجوب الدفع عن الأهل حديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (٣).
وذلك أن من المسؤولية عن الأهل دفع الضرر عنهم، ومن دفع الضرر دفع الصائل.
الأمر الثالث: توجيه الدفع عن المال:
وجه وجوب الدفع عن المال حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (٤).
وذلك أن عدم دفع الصائل عن المال من إضاعته.
الأمر الرابع: توجيه الدفع عن الغير:
وجه وجوب الدفع عن الغير: أن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، ودفع الصائل إنقاذ من الهلكة فيكون واجباً.
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(٢) سورة النساء، الآية: (٢٩).
(٣) صحيح البخاري، باب كراهية التطاول على الرقيق/ ٢٥٥٤.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل ١٢/ ٥٩٣.