المسألة الثانية: البلوغ:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - الدليل.
٤ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأوّل: الاشتراط:
البلوغ يشترط لتطبيق أحكام الردة على المرتد فلا تطبق على غير البالغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن الحد من الأحكام التكليفية، وغير البالغ ليس من أهلها.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه: (الصغير حتى يبلغ).
الفرع الرابع: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
١ - خروج من دون التمييز.
٢ - خروج المميز.
الأمر الأوّل: خروج من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.