١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بخروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه: (وعن الصغير حتى يبلغ).
ووجه الاستدلال به: أن المميز غير بالغ فيكون القلم مرفوعًا عنه فلا يؤاخذ بما يصدر عنه.
٢ - أن الردة توجب القتل فلم تثبت عليه كحد الزنا.
٣ - أن الردة حكم تكليفي، وغير البالغ غير مكلف، فلا تطبق أحكام الردة عليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:
١ - أن الصبي يصح إسلامه، فقد أسلم علي والزبير - رضي الله عنهما - قبل البلوغ، ومن صح إسلامه صحت ردته.
٢ - أن الأعمال الصالحة تكتب له فيصح حجه وصلاته، وصدقته، وإذا كتبت له الأعمال الصالحة، كتب عليه الأعمال السيئة.
٣ - أنَّه يصح منه قبول الهبة والوصية والصدقة والنكاح، ويصح طلاقه، وإذا صح ذلك منه صحت ردته.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث أجزاء هي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.