الأمر الأول: الاشتراط:
الاختيار شرط لتطبيق أحكام الردة على المرتد، فلا يطبق حكم الردة عليه من غير اختيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن غير المختار مسلوب الإرادة فلا ينسب الفعل إليه.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
الأمر الرابع: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيه أربعة جوانب:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٤ - دليل الخروج.
٤ - شرط الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاختيار المكره.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المكره بشرط الاختيار من تطبيق أحكام الردة عليه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / ٢٠٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.