٣ - أن الكافر الأصلي لا يستتاب فكذلك المرتد.
٤ - أنه لا يضمن بقتله قبل استتابته، ولو وجبت لضمن.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - وجوب الاستتابة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح استتابة المرتد قبل قتله: الإعذار منه، والتبين من أمره، وكشف ما قد يكون لديه من شبهة أو عذر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن الحديث.
٢ - الجواب عن قصة معاذ.
الجزء الأول: الجواب عن الحديث:
أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد القتل بعد الاستتابة بدليل الأمر بالاستتابة.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بقصة معاذ:
أجب عن ذلك: بأنه قد استتيب قبل قدوم معاذ وبعده قبل قتله (١)
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد / ٤٣٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.