الجزئية الأولى: المراد بالمكافأة في العدد:
المراد بالمكافأة في العدد: أن يكون القاتل بعدد المقتول فلا يقتل بالواحد أكثر واحد.
الجزئية الثانية: الاشتراط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الاشتراط.
٢ - شرط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط.
٣ - ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط المكافأة في العدد لوجوب القصاص على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط فيقتل الجماعة بالواحد.
القول الثاني: أنها تشترط فلا يقتل بالواحد أكثر من واحد.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقتل الجماعة بالواحد بما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.