الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في شرط انتفاء القتل غيلة لصحة العفو على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فإذا كان القتل غيلة لم يقبل عفو أولياء الدم.
القول الثاني: أنه لا يشترط فإذا عفا أولياء الدم عن قاتل لغيله قبل عفوهم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة عفو أولياء الدم عن القاتل غيلة بما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قتل سبعة من أهل صنعاء بغلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.
والاستدلال به من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أنه لم يرد أن أولياء الدم طالبوا بالقتل.
الوجه الثاني: أنه لم يرد أن عمر - رضي الله عنه - سأل أولياء الدم عن القتل.
الوجه الثالث: أن عمر - رضي الله عنه - جعل القتل إليه بقوله: لقتلتهم. ولم يجعله إلى الأولياء.
الوجه الرابع: أنه لم ينكر على عمر قوله ولا فعله فيكون إجماعا.
٢ - أن قتل الغيلة من الإفساد في الأرض فتكلون عقوبته إلى الإِمام كالحرابة.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة عفو أولياء الدم عن القاتل غيلة بما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.