النقطة الثانية: نوع الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - الغرة.
٢ - الدية.
القطعة الأولى: الضمان بالغرة:
وفيها أربع شرائح هي:
١ - بيان المرادة بالغرة.
٢ - قيمتها.
٣ - حالات الضمان بها.
٤ - دليل الضمان بها.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالغرة:
الغرة: عبد أو أمة.
الشريحة الثانية: قيمة الغرة:
قيمة الغرة: عشر دية أم الجنين.
الشريحة الثالثة: حالات الضمان بها:
حالات الضمان بالغرة ما يأتي:
١ - إذا ولد الحمل ميتا.
٢ - إذا كانت حياته غير مستقرة.
الشريحة الرابعة: دليل ضمان الحمل بالغرة:
من أدلة ضمان الحمل بالغرة ما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنينها بغرة عبد أو أمة (١).
٢ - أن الدية الكاملة لكامل الحياة، وغير مستقر الحياة حياته ناقصة والجنين مظنون الحياة.
(١) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/١٦٨١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.