الجزء الرابع: سقوط القصاص (١):
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا قطع غير المماثل في القصاص فقد اختلف في سقوط القصاص به عن القصاص في المماثل على قولين:
القول الأول: أنه يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
القول الثاني: أنه لا يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه السقوط حال العلم.
٢ - توجيه السقوط حال الجهل.
الشيء الأول: توجيه القول بالسقوط حال العلم:
وجه السقوط حال العلم بما يأتي:
١ - أن قطع غير المماثل تعد فيسقط به قطع المماثل كقطع الشمال في السرقة بدل اليمين.
(١) المراد: سقوط القصاص عن الجاني في المماثل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.