اختلف في دية غير أهل الكتاب من الكفار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها نصف دية المسلم كدية أهل الكتاب.
القول الثاني: أنها ثمانمائة درهم.
القول الثالث: أنها كدية المسلم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - حديث:(سنوا فيهم سنة أهل الكتاب)(١).
٢ - حديث:(عقل الكفار نصف عقل المسلمين)(٢).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه القول بأن دية غير أهل الكتاب من الكفار ثمانمائة درهم: ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك ومنهم: عمر (٣) وعثمان وابن مسعود (٤).
(١) الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس/ ١/ ٢٧٨/ ٤٢. (٢) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب دية الكافر/١٤١٣. (٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوس/ ١٨٤٨٤. (٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية أهل الذمة ٨/ ١٠١.