الجزء الثاني: الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الباقي له قيمة.
٢ - إذا لم يكن للباقي قيمة.
الجزئية الأولى: إذا كان الباقي له قيمة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الواجب على سبيل الإجمال.
٢ - بيان الواجب على سبيل التفصيل.
الفقرة الأولى: بيان الواجب على سبيل الإجمال:
وفيها شيئان هما:
١ - الواجب فيما فيه مقدر.
٢ - الواجب فيما لا مقدر فيه.
الشيء الأول: الواجب فيما فيه مقدر:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الواجب:
الواجب في الفائت فيما فيه مقدر قسطه من المقدر.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب بالفائت مما فيه مقدر قسطه من الدية: أنه أقرب إلى الحقيقة من الحكومة؛ لأنها تبنى على الاجتهاد والمقدر لا اجتهاد فيه.
الشيء الثاني: الواجب فيما لا مقدر فيه:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.