الفقرة الأولى: إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية:
وفيها شيئان هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: من يقبل قوله:
إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية قبل قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.
الشييء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.
حديث: (البينة على المدعى) (١). وذلك أن هذه الوسائل من البينة فيقبل قول ما تظهره.
الفقرة الثانية: إذا لم يمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:
١ - سبب عدم معرفة ذلك بالوسائل.
٢ - من يقبل قوله.
الشيء الأول: سبب عدم معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:
سبب ذلك ما يأتي:
١ - عدم وجود الوسائل المبينة لذهاب المنفعة أو بقائها.
٢ - عدم التوصل بها إلى اكتشاف الأمر.
الشيء الثاني: من يقبل قوله:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.