٣ - القتل للردة مع القطع.
٤ - القتل للردة مع الجلد.
٥ - القتل لترك الصلاة مع القطع.
٦ - القتل لترك الصلاة مع الجلد.
٧ - القتل للحرابة مع القطع.
٨ - القتل للحرابة مع الجلد.
الفرع الثاني: الاكتفاء بالقتل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا اجتمع حدان لله فيها قتل فقد اختلف في الاكتفاء بالقتل عن غيره على قولين:
القول الأول: أنه يكتفى به.
القول الثاني: أنه لا يكتفى به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاكتفاء بالقتل بما يأتي:
١ - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بذلك (١).
٢ - أنها حدود لله فيها قتل فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ المال.
٣ - أن الحدود تراد للزجر ومع القتل لا يبقى للزجر فائدة.
(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب /٢٨١٢٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.