٥ - ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم).
٦ - ما يخرج بكلمة (امرأة).
٧ - ما يخرج بكلمة (مشتهاة).
٨ - ما يخرج بكلمة (طبعا).
٩ - ما يخرج بكلمة (في قبلها).
١٠ - ما يخرج بكلمة (من غير نكاح).
١١ - ما يخرج بكلمة (ولا شبهة).
١٢ - ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
٣ - ما يجب به.
الأمر الأول: ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
١ - استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.
٢ - استمتاع المرأة بالمرأة.
الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:
١ - القبلة.
٢ - الضم.
٣ - اللمس.
٤ - النظر.
٥ - الجس.
٦ - المفاخذة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.