الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (رجل):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (رجل) الصغير، فإن وطأه لا يعد زنا.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من دون البلوغ من تريف الزنا بكلمة (رجل) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصبي حتى يكبر).
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مكلف):
٢ - توجيه الخروج.
يخرج بكلمة (مكلف) من تعريف الزنا من يأتي:
١ - الصغير.
٢ - المجنون.
دليل خروج غير المكلف من تعريف الزنا بكلمة (مكلف) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يكبر) (٢).
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مختارا):
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.(٢) سنن أبي داود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.