والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: قول عمر وعثمان ما الحد إلا على من علمه.
الوجه الثاني: أن عمر لم يرجمها وكان حدها الرجم واكتفى بتعزيرها بالجلد والتغريب (١).
ب - ما ورد أنه كتب إلى عمر في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ قال: البارحة. قيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا.
فكتب عمر: أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ويخلى سبيله (٢).
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (امرأة):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - خروج وطء الصغيرة.
٢ - خروج وطء الذكر.
٣ - خروج وطء الحيوان.
الأمر الأول: خروج وطء الصغيرة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالصغيرة.
٢ - الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالصغيرة:
المراد بالصغيرة: التي لا تصلح للوطء عادة.
الجانب الثاني: الخروج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٨.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.