المسألة الأولى: انعقاد اليمين:
وفيها فرعان هما:
١ - اليمين المنعقدة.
٢ - اليمين غير المنعقدة.
الفرع الأول: اليمين المنعقدة:
وفيه أمران هما:
١ - تعريف اليمين المنعقدة.
٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأول: تعريف اليمين المنعقدة:
اليمين المنعقدة: هي التي تعقد قصدا على مستقبل ممكن.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ما يخرج بكلمة (قصدا).
٢ - ما يخرج بكلمة (مستقبل).
٣ - ما يخرج بكلمة (ممكن).
الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (قصدا):
وفيه جزءان هما:
١ - معنى (قصدا).
٢ - ما يخرج بها.
الجزء الأول: بيان معنى (قصدا).
معنى (قصدا) مراد عقدها مع التزام ما ترتبه.
الجزء الثاني: ما يخرج بها:
وفيه جزئيتان هما:
١ - اليمين من غير قصد.
٢ - اليمين ممن لا يصح منه القصد.
الجزئية الأولى: اليمين من غير قصد:
وفيها أربع فقرات هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.