القول الأول: أنها لا تجب.
القول الثاني: أنها تجب.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب الكفارة على من حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت المؤاخذة في اللغو في الأيمان، وهذا لغو فلا يؤاخذ به، وإذا انتفت المؤاخذة انتفت الكفارة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الكفارة على من حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه: بأن اليمين وجدت، ووجدت المخالفة بعدم مطابقة اليمين للواقع.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الكفارة.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٥]، وسورة المائدة، الآية: [٨٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.