٣ - الإكراه على الحلف على الشهادة زورا.
٤ - الإكراه على الحلف على الإقرار عند الحاكم كذبا.
الأمر الثالث: الانعقاد:
وفيه جانبان هما:
١ - الانعقاد.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الانعقاد:
اليمين المكره عليها لا تنعقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انعقاد اليمين المكره عليها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها استثنت حالة الإكراه من المؤاخذة وهي عامة فتشمل من أكره على اليمين بغير حق.
٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه دل على التجاوز عن الإكراه وهو مطلق فيدخل فيه المكره على الحلف بغير حق.
الأمر الرابع: الكفارة:
١ - وجوب الكفارة.
(١) سورة النحل، الآية: [١٠٦].(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/٢٠٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.