الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين ما يلي:
١ - أن الله نص على العدد {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ولم ينص على مقدار المخرج، ولو كان المراد مقدار المخرج لنص عليه.
٢ - أن دفع الوصية لعشرة مساكين لا يجزئ إلى أقل منهم، فكذلك الكفارة.
٣ - أن من أهداف الكفارة تحقيق التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهدف التكافل من الاقتصار على بعضهم.
الجانب الثاني: مقدار ما يعطى لكل واحد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المقدار بالكيل.
٢ - بيان المقدار بالوزن.
الجزء الأول: بيان المقدار بالكيل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
مقدار ما يعطى لكل واحد في كفارة اليمين بالكيل مد بر أو نصف صاع من غيره.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على أن مقدار ما يعطى لكل واحد في الكفارة ما ذكر، ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.