الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تنويع المخرج في الكفارة ما يأتي:
١ - أنه يصدق الإطعام على الإخراج من كل نوع فيصح.
٢ - أنه يجوز إخراج الكل من أي نوع فيجوز إخراج البعض منه كذلك.
الفرع الثاني: صفة الكسوة:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - وصف الكسوة من حيث المكسو.
٢ - وصف الكسوة من حيث المقدم.
٣ - وصف الكسوة من حيث نوع الخامة.
٤ - وصف الكسوة من حيث العدد.
٥ - وصف الكسوة من حيث ستر البدن.
الأمر الأول: وصف الكسوة من حيث المكسو:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من تعتبر كسوته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من تعتبر كسوته:
لم أر خلافا في تحديد من تعتبر كسوته، وقد نص كلثيرمن العلماء على جواز كسوة الصغير والكبير والذكر والأنثى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد المكسو في الكفارة بسن أو جنس: أنها مطلقة (فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم) فتشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف بقطع النظر عن جنسه أو سنه.
الأمر الثاني: وصف الكسوة من حيث القدم:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.