الأمر الرابع: وصف الكسوة من حيث العدد:
وفيه جانبان هما:
١ - اعتبار العدد.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: اعتبار العدد:
تعدد الكسوة لا يعتبر، فيكفى ما يعتبر سترة حسب الخلاف الآتي في السترة الواجبة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار التعدد في الكسوة: أنه لم يرد اعتباره في الآية، وهي دليل الوجوب فلا يعتبر.
الأمر الخامس: وصف الكسوة من حيث ما تستر من البدن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وصف الكسوة من حيث ما تستره من البدن على أقوال:
القول الأول: أن المجزئ ما تصح الصلاة فيه.
القول الثاني: أنه إزار ورداء.
القول الثالث: أنه عباءة وعمامة.
القول الرابع: أنه أقل ما يقع عليه الاسم، من سروال، أو رداء، أو مقنعة، أو عمامة.
القول الخامس: أنه يرجع فيه إلى العرف في محل التكفير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.