٥ - ما تلزم به قسمة الإجبار.
٦ - الخيار في قسمة الإجبار.
الأمر الأول: المراد بقسمة الإجبار:
قسمة الإجبار: ما لا تتوقف على رضا الشركاء، فيجاب إليها من طلبها، لو امتنع منها غيره.
الأمر الثاني: الضابط لما يقسم بالإجبار:
الذي يقسم بالإجبار: ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر ما يأتي:
١ - البساتين الكبيرة المتساوية.
٢ - الدور الكبيرة المتساوية.
٣ - المكيلات والموزونات من جنس واحد.
٤ - المعدودات والمذروعات المتساوية من جنس واحد.
الأمر الرابع: التكييف لقسمة الإجبار:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تكييف قسمة الإجبار على قولين:
القول الأول: أنها إفراز لا بيع.
القول الثاني: أنها بيع وليست إفرازا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.