الأمر الثاني: من يحكم له بالعين:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - إذا لم يكن لواحد منهما بينة.
٢ - إذا كان لكل واحد منهما بينة.
٣ - إذا كانت البينة لأحدهما.
الجانب الأول: إذا لم يكن لواحد منهما بينة:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا وجد مرجح لأحدهما.
٢ - إذا لم يوجد مرجح لواحد منهما.
الجزء الأول: إذا وجد مرجح لأحدهما:
وفيه جزئيتان هما:
١ - من يحكم له.
٢ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: من يحكم له:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان من يحكم له.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان من يحكم له:
إذا وجد مرجح لأحد المتداعيين حكم بالعين له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بالعين لمن يكون معه المرجح: أن المرجح يقوي جانبه؛ لأنه قرينة على صدقه وأحقيته.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من المرجح لأحد المتداعيين ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.