٣ - صفته.
٤ - توقفه على الطلب.
٥ - أخذ الأجرة عليه.
٦ - تكاليف الأداء.
الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
١ - قبل الطلب.
٢ - بعد الطلب
الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا وجد أكثر من الكفاية.
٢ - إذا لم يوجد إلا الكفاية.
الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الوجوب.
٢ - توجيه الكفاية.
الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (١).
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.