الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.
المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
١ - أسباب التعذر.
٢ - الاشتراط.
الفرع الأول: أسباب التعذر:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الأسباب.
٢ - الاعتبار.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي:
١ - الموت.
٢ - المرض.
٣ - الحبس.
٤ - الخوف.
٥ - الغيبة البعيدة.
الأمر الثاني: الاعتبار
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.