الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع.
الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله:
وفيه أمران هما:
١ - الانتهاء.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الانتهاء:
إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي:
١ - أن قضاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينعزلوا.
٢ - أن قضاة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لم ينعزلوا بموتهم.
٣ - أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل.
٤ - أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله.
الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل:
١ - عزل القاضي لتغير حاله.
٢ - عزل القاضي من غير سبب.
الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله:
وفيه جانبان:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.