اختلف في انعزال القاضي بالعزل من غير سبب على قولين:
القول الأول: أنه لا ينعزل.
القول الثاني: أنه ينعزل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم انعزال القاضي بالعزل بلا سبب بما يأتي:
١ - أن القاضي وال عن المسلمين وليس من الإِمام فلا ينعزل بعزله.
٢ - أن الإِمام لو زوج موليته لم يملك فسخ نكاحها فكذلك القاضي.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بانعزال القاضي بالعزل بما يأتي:
١ - أن الإِمام نائب عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كوليهم.
٢ - أن عمر - رضي الله عنه - عزل أبا مريم (١).
٣ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - عزل أبا الأسود.
٤ - أن الإِمام يعزل الأمراء فكذلك القضاة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي إذا بأن له اللدد من أحد الخصمين ١٠/ ١٠٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.