الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:
١ - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع (١).
ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.
٢ - أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.
٢ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) (٤).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.
(١) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/١٤٧٧.
(٢) سورة المائدة، الآية: (٩٦).
(٣) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/٨٣.