الجواب الثاني: ما تقدم من أن الاستخباث لا يعتمد عليه في التحريم.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالنهي عن كل ذي ناب:
أجيب عن ذلك: بأن المراد ما يصيد بنابه والضبع لا تصيد بنابها وإنما تدفع عن نفسها حين مضايقتها.
الجانب السادس: الخلاف في الدب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الدب على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مباح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الدب بما يأتي:
١ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم فيكون مباحا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الدب: بأنه يشبه السباع فيكون محرما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.