الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بأدلة التحريم.
الجانب الخامس عشر: الخلاف في الغراب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأوّل: الأقوال:
اختلف في إباحة أكل الغرب على قولين:
القول الأوّل: أنَّه حرام.
القول الثاني: أنَّه مباح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بتحريم أكل الغرب بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) (١) وذكر منها الغراب.
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأوّل: أنَّه سمى الغراب فاسقا، ولو كان مباحا لما وصف بالفسق.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ ١١٩٨/ ٦٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.