١ - أن الهدهد منهي عن قتله (١).
٢ - أن إباحته وسيلة إلى قتله، وقتله منهي عنه كما تقدم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الهدهد بعموم أدلة الإباحة المتقدمة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الهدهد: أن إباحته وسيلة إلى قتله وقتله ممنوع فيكون أكله ممنوعا؛ لأنه لو أبيح أهله لم يمنع قتله.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بدليل التحريم، والخاص مقدم على العام.
الجانب السابع عشر: الخلاف في الصرد:
الخلاف في الصرد كالخلاف في الهدهد، والتوجيه فيه كالتوجيه في الهدهد، والترجيح فيه كالترجيح.
(١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في قتل الذر/ ٥٢٦٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.