أحد فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل) (١).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه منع الانتفاع: أن الحائط على البستان والحارس عليه والراعي على الماشية: بمنزلة الحرز، والمحرز لا يجوز تناوله.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن البستان محوطا ولبس عليه حارس والماشية ليس معها راع:
وفيها أربعة أشياء هي:
١ - حكم التناول.
٢ - شرطه.
٣ - دليله.
٤ - محلّ التناول.
الشيء الأوّل: حكم التناول:
إذا لم يكن البستان محوطا وليس فيه حارس، والماشية ليس معها راع، جاز التناول بشرطه.
الشيء الثاني: الشرط:
يشترط للتناول شرطان هما:
١ - المناداة ثلاثًا على صاحب البستان والماشية.
٢ - أن يكون التناول بالأكل أو الشرب من غير حمل.
الشيء الثالث: الدلبل:
وفيه نقطتان هما:
١ - دليل المناداة.
٢ - دليل منع الحمل.
(١) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ ٢٩٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.