القطعة الثانية: دليل منع الحمل من اللبن:
دليل منع الحمل من اللبن قوله - صلى الله عليه وسلم -: في الحديث المتقدم: (فليحلب وليشرب ولا يحمل) (١).
الشيء الرابع: محلّ التناول:
وفيه نقطتان هما:
١ - محلّ التناول من البستان.
٢ - محلّ التناول من الماشية.
النقطة الأولى: محلّ التناول من البستان:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان محلّ التناول.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: محلّ التناول:
محلّ التناول من البستان ما كان على الشجر أو متساقطا عنه تحته دون الملقوط والمجموع.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد محلّ التناول من البستان بما كان متناولا باليد من الشجر أو متساقطا عنه ما يأتي:
١ - ما ورد أن رافع بن عمر كان يرمي نخل الأنصار، فأخذوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: (لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنَّه رخص له بالمتساقط.
(١) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ ٢٩٦.(٢) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب في الرخصة في أكل التمر للمار بها/ ١٢٨٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.