٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في أثر ترك التسمية نسيانا أو جهلا على قولين:
القول الأول: أن الذبيحة لا تحل.
القول الثاني: أن الذبيحة حلال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إباحة الذبيحة إذا تركت التسمية عليها ولو كان الترك نسيانا وجهلا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل الترك مطلقا.
٢ - حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الذبيحة إذا تركت التسمية عليها جهلا أو نسيانا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٣).
(١) سورة الأنعام، الآية: [١٢١].(٢) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم/١٩٦٨.(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.