٣ - ذبح الحيوان لدفع ضرره.
٤ - ذبح الحيوان للكلاب.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط إرادة الأكل بالذبح للإباحة على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:
١ - أن الذبح إيلام للحيوان فلا يجوز من غير هدف.
٢ - أن الذبح لغير الأكل إضاعة للمال في غير فائدة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بعدم اشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:
١ - حديث: (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١).
(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم /١٩٦٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.