الفرع الأول: بيان الحكم:
حد الآلة بمرأى من الحيوان مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: أنه يروعها، وذلك ينافي إحسان الذبحة المأمور به.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم (١).
المسألة الثالثة: توجيه الذببيحة إلى غير القبلة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
توجيه الذبيحة إلى غبر القبلة مكروه.
وجه كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: أنه خلاف السنة.
المسألة الرابعة: كسر عنق الذبيحة قبل انتهاء الحياة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
٢ التوجيه.
٣ - الدليل.
(١) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة/ ٣١٧٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.