٣ - الدليل.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة من غير جرح كان حراما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة من غير جرح: أنه يكون وقيذا.
الشيء الثالث: الدليل:
الدليل على تحريم الوقيذ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (١).
الفقرة الثانية: حكم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة وكان مجروحا كان مباحا.
وجه إباحة الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:
أن المقصود إنهار الدم وقد تحقق.
(١) سورة المائدة، الآية: [٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.