الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة الصيد الذي لم يقصد: أن التسمية على الآلة وليس على الصيد، فما صادته حل ولو لم يقصد.
الفقرة الثالثة: الفرق ببن الصيد والذكاة:
وفيها شيئان هما:
١ - محل الاختلاف.
٢ - بيان الفرق.
الشيء الأول: محل الاختلاف:
الاختلاف بين الصيد والذكاة: إباحة الصيد الذي لم يفصد بالتسمية، وعدم إباحة الذبيحة التي لم تقصد بها.
الشيء الثاني: بيان الفرق:
الفرق بين الصيد والذكاة فيما ذكر: أن التسمية في الصيد على الآلة فيباح ما صادته ولو لم يقصد وفي الذكاة على الذبيحة فلا يباح ما لم يقصد بها.
الجزء الثالث: إذا أصيب الصيد المقصود وغيره:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الصيد.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة إصابة الصيد المقصود وغيره ما يأتي:
١ - أن يقصد صيدا فيصيبه ويصيب معه صيدا آخر لم يره.
٢ - أن يقصد فردا معينا من مجموعة لم يقصد غيره منها فتصيب معه غيره.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيها فقرتان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.